Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 8, halaman 524

  1. (٢٦) كتاب الرقاق
  2. ٥ - باب الرياء والسمعة
  3. * الفصل الأول

٥٣١٥ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ هُوَ لِلَّذِي عَمِلَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٩٨٥].

٥٣١٦ - [٣] وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: . . . . .

ــ

(النهاية) (١): النظر ههنا الاختيار والرحمة والعطف، وقال النووي (٢): نظر اللَّه مجازاته ومحاسبته، فلا يكون إلا على القلوب دون الصور الظاهرة، ويحتج به على كون العقل في القلب.

٥٣١٥ - [٢] (وعنه) قوله: (أنا أغنى الشركاء) جمع شريك، والمراد به من يدعى له الشريك، وليس في الواقع.

وقوله: (تركته وشركه) يجوز فيه العطف، وكون الواو بمعنى (مع)، قالوا: هذا في القسمين من الأقسام المذكورة، وهو ما لم يقصد الثواب أصلًا، أو كان قصد الشرك غالبًا، واللَّه أعلم.

وقيل: في الحديث دليل على أنه لا يجوز الأضحية ببدنة إذا كان فيها شركة لحم.

٥٣١٦ - [٣] (جندب) قوله: (وعن جندب) هو اسم أبي ذر الغفاري ﵁ بضم الدال وفتحها.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 8، ص 524 (SanadKitab #145212, hlm. urut 4954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.