٥٧٨٩ - [١٤] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا، وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَّيَّ، فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَو رِيحًا. . . . .
ــ
معهن حكم الأب مع البنات، هذا وذكر في (المواهب اللدنية) (١) في خصائصه ﷺ إباحة النظر إلى الأجنبيات وجواز الخلوة بهن، ونقل عن (فتح الباري) (٢) أن الذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه ﷺ جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وتدل عليه قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها، وتفليتها رأسه، ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية، قال العبد الضعيف: وهذا هو الظاهر من الأحاديث الواردة في مجيء النساء إليه ﷺ وسؤالهن عنه إلا أن يحمل مجيئهن مستورة العورات، واللَّه أعلم.
٥٧٨٩ - [١٤] (جابر بن سمرة) قوله: (صلاة الأولى) أي: صلاة الظهر، وقد مرّ في (كتاب مواقيت الصلاة).
وقوله: (يمسح خدي) بلفظ التثنية مضافًا إلى (أحدهم).
وقوله: (وأما أنا فمسح خدي) مضافًا إلى ياء المتكلم، وفي بعض النسخ: (خدي) بالإفراد.
وقوله: (بردًا أو ريحًا) بلفظ (أو) في جميع النسخ، والظاهر أنه من شك الراوي.