Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 9, halaman 619

  1. (٣٠) [كتاب المناقب]
  2. ٤ - باب مناقب عمر
  3. * الفصل الثاني

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا"، فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا، ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدُّفَّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. [ت: ٣٦٩٠].

ــ

بضم الدال وقد يفتح، واختلف فيه فأباحها قوم مطلقًا، وكرهه آخرون مطلقًا، وبعضهم أباحوه في العرائس والأعياد ونحوها، وهو المذهب الصحيح المختار، وقد يفصل بين ما فيه الجلاجل وما ليس فيه، ويقال: الأول مكروه بالاتفاق.

وقوله: (إن كنت نذرت فاضربي) أمرها ﷺ بوفاء نذرها؛ لأن الوفاء به واجب، وقد تقرر أن النذر لا يكون إلا ما هو من جنس الطاعة والقربة، وذلك مذهب الأئمة، وعندنا يكفي كونه مباحًا، والنذر عندنا إيجاب المباح، وأما بالمعصية فلا يجوز بالاتفاق، فدل الحديث على إباحة ضرب الدف بل على كونه مستحبًّا وهو هنا كذلك؛ لأن السرور بمقدمه ﷺ وسلامته قربة، ودل أيضًا أن سماع أصوات النساء بالغناء مباح إذا خلا عن فتنة، كذا قالوا.

لكن الإشكال في الحديث من جهة أنه كيف قررها رسول اللَّه ﷺ على فعلها أولًا، بل أمرها بذلك، وكذلك عند دخول أبي بكر وعلي وعثمان، وسماها آخرًا شيطانًا؟

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 9، ص 619 (SanadKitab #145212, hlm. urut 5801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.