Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 50

  1. (٣) كتاب الطهارة
  2. ١ - باب ما يوجب الوضوء
  3. * الفصل الثاني

٣٢٣ - [٢٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بِحَالٍ إِسْنَادُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَيْضًا إِسْنَادُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْهَا. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مُرْسَلٌ وَإِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ (١) عَائِشَةَ. [د: ١٧٨، ١٨٩، ت: ٨٦، س: ١٧٠، جه: ٥٠٢].

ــ

عن أحمد بن حنبل من القول بالاستحباب احتياطًا، وقال محمد في (موطئه) (٢): إنه لا وضوء في مس الذكر، وهو قول أبي حنيفة ﵀، وفي ذلك آثار كثيرة، ثم ذكر حديث قيس بن طلق وقول علي وقول ابن عباس ﵃ مثل ما نقل عن عمار ﵁، وأنه كان يقول ابن عباس: إن كنت تستنجسه فاقطعه. يعني الذكر، ونقل عن ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص مثل هذا القول، ونقل عن علي وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص من الصحابة القول بعدم النقض، وعن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح ﵃.

٣٢٣ - [٢٤] (عائشة) قوله: (يقبّل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ) هذه مسألة أخرى مختلف فيها، وهي أن لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ فعند الثلاثة ينقض إما بشهوة أو بغير شهوة، وأيضا أجنبية أو غيرها على تفصيل ذكر في كتبهم، وقيد الشافعي بكونهما أجنبيين كبيرين، وعندنا: لا ينقض مطلقًا، تمسكوا بقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] في قراءة حمزة والكسائي، وقالوا: الحمل على لمس البدن أولى ليوافق قرينه وهو المجيء من الغائط، ولنا في

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 50 (SanadKitab #145212, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.