Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 65

  1. (٣) كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب آداب الخلاء
  3. * الفصل الأول

أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ،

ــ

للاستنجاء، وذلك متعارف بلا مشقة كما لا يخفى.

وقوله: (أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) الاستنجاء بثلاثة أحجار واجب عند الأئمة الثلاثة بشرط النقاء بأن يخرج آخرهن نقيًّا لا شيء عليه، وإن أنقى بدون الثلاثة أتى ببقيتها تحصيلًا بشرط العدد، وعندنا الشرط هو حصول النقاء وإن حصل بأقل منها، وتمسكهم بهذا الحديث إن كان النهي للتحريم، وبحديث عائشة (١) أن رسول اللَّه ﷺ قال: (إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار) إن كان الأمر للإيجاب.

ولنا ما روى البخاري (٢) عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: أتى النبي ﷺ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد الثالث، فأتيته بروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: (هذا ركس)، وأيضًا حديث أبي هريرة الآتي: (من استجمر فليؤتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج) دليل على عدم الاشتراط.

قال في (الهداية) (٣): وما رواه الشافعي متروك الظاهر، فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع، قال ابن الهمام (٤): فعلم أن المراد عدد المسَحَات غير أنه قدر بالثلاث؛ لأن غالب الظن يحصل عنده كما قدره في حديث المستيقظ، ولكن هذا إذا كان الاستجمار خاصًا في الاستنجاء، لكنه مشترك بينه وبين استعمال الجمر في البخور كما في قولهم: تجمر الأكفان في الجنائز، واستجمر فلان: أي تبخّر، فيكون

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 65 (SanadKitab #145212, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.