Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 113

  1. (٣) كتاب الطهارة
  2. ٣ - باب السواك
  3. * الفصل الثالث

أَعْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٥٠].

٣٨٩ - [١٤] وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَفْضُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: ٣/ ٢٦، ح: ٢٧٧٤].

٣٩٠ - [١٥] وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ" قَالَ: فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضعَ الْقَلَم مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا اسْتَنَّ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ. . . . .

ــ

استاك، فقيل: هو مأخوذ من السن بكسر السين، أي: يمرّه عليها، وقيل: من السن بفتحها، يقال: سننت الحديد، أي: حككته على الحجر حتى يتحدد، والمسن بكسر الميم: الحجر الذي يمر عليه السكين ليتحدد، كذا في بعض الشروح.

وقوله: (أعط السواك) الظاهر أنه تفسير من الراوي.

٣٨٩ - [١٤] (عائشة) قوله: (سبعين ضعفًا) الضعف: المثل، وفيه مبالغة لا تخفى، والعلم بحقيقة العدد موكول إلى النبي ﷺ، والحديث رواه البيهقي (١) وأحمد والبزار وأبو يعلى وابن خزيمة والحاكم، وفيه شيء من الكلام، كذا في بعض الشروح.

٣٩٠ - [١٥] (أبو سلمة) قوله: (عند كل صلاة) وعند الحنفية المراد وقت كل

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 113 (SanadKitab #145212, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.