Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 148

  1. (٣) كتاب الطهارة
  2. ٤ - باب سنن الوضوء
  3. * الفصل الثاني

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مَعَ زَوَائِدَ. [ت: ٣٥، م: ٢٣٦].

ــ

عن عبد اللَّه بن زيد وغيره: أن النبي ﷺ أخذ لرأسه ماء جديدًا، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدًا.

وقوله: (رواه مسلم مع زوائد) وهو أنه رأى رسول اللَّه ﷺ توضأ فمضمض ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويده اليمنى ثلاثًا، والأخرى ثلاثًا، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما، وقد حمل التُّورِبِشْتِي (١) هذا القول على اعتراضه على صاحب (المصابيح) حيث قال: عبد اللَّه بن زيد بن عاصم هذا مخرج في كتاب مسلم، ولا شك أن المؤلف لم يشعر بأنه في كتاب مسلم، ونقله عن كتاب الترمذي، فجعله من جملة الحسان.

وقال الطيبي (٢): لا عليه إن ورد الحديث في الكتابين، وذكره في قسم الحسان ولم يذكره في الصحاح، وغايته أنه ترك الأولى يعني أن المؤلف لم يخرج عن قاعدته التي قررها في هذا الكتاب بذكر حديث الشيخين أو أحدهما في الفصل الأول وذكر حديث غيرهما في الثاني، وهذا الحديث حيث وجد في (جامع الترمذي) صح ذكره في الفصل الثاني، وإن وجد في كتاب مسلم صح به ذكره في الأول، لكن من الأولى أن يذكره في الفصل الأول إذ مع وجود صحته لا يناسب ذكره في الحسان، وأقول: يرجح ذكره في الحسان لكونه بهذا الاختصار مذكور في (جامع الترمذي) لا في (صحيح مسلم)، وأما في كتاب مسلم فمذكور مع زوائد، وقد ذكر تلك الزوائد في الأحاديث الأخر فلم يروه عنه، فكان قول المؤلف هذا اعتذار عن ذكره في الحسان دون الصحاح، فافهم.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 148 (SanadKitab #145212, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.