٤٢٥ - [٣٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَكانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. رَوَاهُ الدِّارِمِيُّ. [دي: ١/ ١٩٨].
٤٢٦ - [٣٦] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ وُضُوءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، عَمَّنْ أَخَذَهُ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زيدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ ابْنِ أبي عَامِرِ. . . . .
ــ
٤٢٥ - [٣٥] (أنس) قوله: (وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث) قال الطيبي (١): فيه إشعار بأن تجديد الوضوء كان واجبًا عليه ﷺ، ثم نسخ بشهادة الحديث الآتي، انتهى. وقيل: كان واجبًا على كل أحد بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦] ثم نسخ، لكن النسخ منهم كان متأخرًا من النسخ منه ﷺ، واللَّه أعلم، بقي الكلام في نسخ أحكام سورة المائدة وقد سبق (٢).
٤٢٦ - [٣٦] قوله: (محمد بن يحيى بن حبان) هذا بفتح الحاء وتشديد الموحدة، وآخر ابن حبان بكسر الحاء، وأبو حيان بمفتوحة وشدة المثناة تحت، وعينوا كل واحد في موضعه، وتفصيله في (كتاب المغني) (٣) للشيخ محمد بن طاهر ﵀.
وقوله: (عمن أخذه) أي: أخبرني عمن أخذه، أمن رسول اللَّه ﷺ بلا واسطة، أو بعضٌ من أصحابه أخبره بذلك؟ .
وقوله: (فقال) الضمير لعبيد اللَّه بن عبد اللَّه، وفي (حدثته) لعبد اللَّه بن عمر،