Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 211

  1. (٣) كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب أحكام المياه
  3. * الفصل الثاني

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مجهول، من الثالثة، وقال (١): أبو فزارة راوي الحديث عن أبي زيد أيضًا مجهول (٢).

فقال الشافعي وأبو يوسف: هذا حال هذا الحديث، ولو صح أيضًا فآية القرآن أقوى منه، فتعين العمل بها على أن الحديث منسوخ بالآية، فإن الآية مدنية، وقضية ليلة الجن كانت بمكة.

وقال محمد: لما كان في الحديث اضطراب، وفي التاريخ جهالة وجب الجمع بينهما احتياطًا، وقالوا من جانب أبي حنيفة ﵀: إن ليلة الجن متعددة وكانت بالمدينة كما كانت بمكة، ولعل هذه القضية كانت في التي كانت في المدينة، وقد عمل بهذا الحديث جماعة من الصحابة، فعن علي ﵁ أنه قال: الوضوء بنبيذ التمر وضوء من لم يجد الماء، وعن ابن عباس: توضؤوا بنبيذ التمر، ولا توضؤوا باللبن، وروي عن ابن مسعود جوازه عند عدم الماء، كذا في بعض شروح (الهداية)، وأورد السيوطي في (جمع الجوامع) عن الدارقطني أنه روي عن ابن عباس مثل قول علي ﵁.

وقال التُّورِبِشْتِي (٣): حديث التوضؤ بنبيذ التمر روي عن ابن مسعود بوجوه متعددة، وفي سائر أسانيدها مقال، لكن الحديث إذا روي من طرق شتى غلب على ظن المجتهد حقيته، هذا وقال الشيخ ابن الهمام (٤): قال القاضي أبو بكر بن العربي في (شرح جامع الترمذي): أبو زيد مولى عمرو بن حريث، روى عنه راشد بن كيسان

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 211 (SanadKitab #145212, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.