Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 241

  1. (٣) كتاب الطهارة
  2. ٨ - باب تطهير النجاسات
  3. * الفصل الثالث

٥١٣ - [٢٤] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنَ المَوْطِئِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٤٣].

٥١٤ - [٢٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ١٧٤].

٥١٥ - [٢٦] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ".

٥١٦ - [٢٧] وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ قَالَ: . . . . .

ــ

٥١٣ - [٢٤] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (ولا نتوضأ) أي: لا نغتسل، فالمراد الوضوء اللغوي، كذا قال الشيخ ابن حجر، والمراد من الموطئ اليابس كما عرفت.

٥١٤ - [٢٥] (ابن عمر) قوله: (كانت الكلاب تقبل وتدبر) هذا كان في أول الإسلام في ابتداء الأمر على الإباحة الأصلية، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها حتى إنه قد وقع الأمر بقتل الكلاب إلى حين.

وقوله: (فلم يكونوا يرشون) هذا إذا لم تكن الكلاب رطبة ولم تنفصل عنها نجاسة تقع في المسجد، يعني أنه لم يكونوا يرشون الماء على تلك المواضع لمجرد إقبال الكلاب وإدبارها.

٥١٥ - ٥١٦ - [٢٦ - ٢٧] (البراء، وجابر) قوله: (لا بأس ببول ما يؤكل لحمه) تمسك به من قال بطهارته كمالك وأحمد ومحمد الإصطخري من الشافعية، وهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف ﵏ نجس نجاسة خفيفة لتعارض الآثار، ولعل تأويل هذا الحديث عندهما أن المراد لا بأس عظيم، وقد تعارف استعمال هذه الكلمة

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 241 (SanadKitab #145212, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.