Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 265

  1. (٣) كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب التيمم
  3. * الفصل الثالث

الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ. [د: ٣٣٨، دي: ٢/ ٢٨٨، ن: ٢٣٢].

٥٣٤ - [٩] وَقَدْ رَوَى هُوَ وَأَبُو دَاوُدَ أَيْضًا عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا. [ن: ٢٣٢، د: ٣٣٩].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٥٣٥ - [١٠] عَنْ أَبِي الْجُهَيْم بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْو بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَار،

ــ

الأجر مرتين) مرة بأداء الفرض بالتيمم للعذر، ومرة بصلاة النفل بالوضوء عند زوال العذر، أو على ظن أن القدرة على الماء في الوقت توجب الإعادة، فإن الفرض قد سقط، والقدرة على الماء بعد أداء الصلاة لا يوجب الإعادة، ويحتمل أن يكون الحكم إذ ذاك كذلك، واللَّه أعلم. وأما عند الشافعي ﵀ فيجوز تكرار الفرض على معنى أن ينوي الفرض في المرتين وإن كان المؤدى فرضًا هو الأول، هكذا مذهبهم.

الفصل الثالث

٥٣٥ - [١٠] (أبو جهيم بن الحارث بن الصمة) قوله: (من نحو بئر جمل) أي: من جانب الموضع الذي يعرف به بئر جمل بالإضافة بفتح الجيم والميم موضع معروف بالمدينة.

وقوله: (فلقيه رجل) وهو أبو الجهيم الراوي بيّنه الشافعي في رواية هذا الحديث من طريق الأعرج، كذا في بعض الشروح، والحديث المذكور في الفصل الأول من روايته قال فيه: مررت على النبي ﷺ وهو يبول فسلمت عليه، الحديث، والظاهر أن

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 265 (SanadKitab #145212, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.