Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 306

  1. (٣) كتاب الطهارة
  2. ١٣ - باب المستحاضة
  3. * الفصل الثالث

"وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [حم: ٦/ ٤٣٩، د: ٢٨٧، ت: ١٢٨].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٥٦٢ - [٦] عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "سُبْحَانَ اللَّهِ! . . . . .

ــ

وقوله: (وهذا أعجب الأمرين إلي) إشارة إلى الجمع بين صلاتين في الغسل، والأمر الآخر الغسل لكل صلاة، وهو مستفاد من قوله: (وإن قويت على أن تؤخرين الظهر وتؤخرين المغرب)، فإنه يفهم منه ضعفها وعجزها عن الاغتسال لكل صلاة، يعني إن لم تقوي على الاغتسال لكل صلاة فدعيه، وإن قدرت وقويت على الغسل لكل صلاتين فافعلي، كما قررناه في أثناء البيان، قالوا: وقد ذهب إلى إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة جمع من الصحابة منهم علي وابن الزبير وابن مسعود ﵃ على خلاف سائر المعذورين، وذهب ابن عباس إلى الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، قال الطيبي (١): مذهب علي أقرب وأليق بالفقه، ومذهب ابن عباس أشبه وأوفق بهذا الحديث، وبما ثبت وتقرر من عادته الشريفة أنه ﷺ ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وأنه بعث بالحنيفية السهلة السمحة.

الفصل الثالث

٦٥٢ - [٦] (أسماء بنت عميس) قوله: (فلم تصل) ظنًّا سنها أن الاستحاضة يمنع الصلاة.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 306 (SanadKitab #145212, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.