٥٦٣ - [٧] رَوَى مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. [د: ٢٩٦].
ــ
٥٦٣ - [٧] (ابن عباس) قوله: (لما اشتد) مفعول قال، أي: يروى أنه قال: لما اشتد (عليها الغسل) أي: لكل صلاة أمرها النبي ﷺ (أن تجمع بين الصلاتين) وهذا هو الأمر الثاني في الحديث الذي سبق، واللَّه أعلم وعلمه أحكم.
تم كتاب الطهارة بعون اللَّه وتوفيقه، والآن نشرع في كتاب الصلاة، ونرجو تمامه بكرمه.
* * *