Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 331

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ١ - باب المواقيت
  3. * الفصل الأول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصلاة من الزمان مهملًا، والظاهر أن المراد هو الثاني، ولكنه لم يذكر منتهى وقت العصر في حديث إمامة جبرئيل وهو وقت اصفرار الشمس للاختيار وغروبها للجواز، ويثبت ذلك بهذا الحديث المذكور في الفصل الأول.

هذا وقد ذهب أئمة مذهب الإمام أحمد ﵀ إلى الاحتمالين المذكورين، فكثير منهم ذهبوا إلى الاحتمال الأول متمسكًا بظاهر حديث جبرئيل ﵇، فقالوا: إذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر، فإذا زاد شيء وجبت صلاة العصر، فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت العصر، أي: وقت الاختيار؛ لأنه هو المراد كما في تحديد آخر وقت العشاء أيضًا إلى نصف الليل أو ثلثه؛ لأنه قد ثبت الجواز في العصر إلى الغروب بحديث أبي هريرة الآتي في الفصل الأول من باب تعجيل الصلاة: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس)، وفي العشاء إلى طلوع الفجر بعموم قوله ﷺ: (إنما التفريط [في اليقظة] أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى (١)) وإن خص منه في الفجر، وأيضًا أجمعوا على [أن] الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر يجب عليها قضاء العشاء، فدل على أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر.

وبعضهم ذهبوا -وهي الرواية المشهورة في مذهبه- إلى أن آخر وقت الاختيار اصفرار الشمس متمسكين بحديث مسلم المذكور في هذا الفصل، وقالوا: هذا قول يتضمن زيادة فيقدم، وبحديث أحمد وأبي داود ومسلم والنسائي عن أبي موسى الأشعري ﵁ أنه قال (٢): (أتى النبيَّ ﷺ سائل سأله عن مواقيت الصلاة. . .) الحديث

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 331 (SanadKitab #145212, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.