Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 337

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ١ - باب المواقيت
  3. * الفصل الأول

وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ،

ــ

مدها إلى غروب الشفق على الصحيح وإن لم يجز تأخير غيرها من الصلوات إلى خروج بعضها عن الوقت، لما روي أنه ﷺ قرأ الأعراف في المغرب، كذا في شرح (الحاوي) (١).

وقوله: (ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط) قيل: (الأوسط) صفة (الليل) أي: ليل متوسط لا طويل ولا قصير، فنصف الليل الأوسط يكون بالنسبة إلى ليل قصير أكثر من نصفه وبالنسبة إلى ليل طويل أقل من نصفه، وقيل: هو صفة للنصف، أي: نصف عدل من الليل من غير زيادة ونقصان عمومًا، أي من كل ليلة نصفها، وبه قطع الفقهاء قاطبة، والقول الأول يقتضي التأخير إلى ست ساعات في أقصر الليالي وهي ثلثا الليل، وإلى ست ساعات في أطول الليالي وهي ثلث الليل، والعكس أحرى وأليق، كذا في بعض الشروح، وفيه مسامحة، فتدبر.

ثم يجيء في الحديث الآتي التأخير إلى ثلث الليل وكلاهما وقت الاختيار، ووقت الجواز يمتد إلى طلوع الفجر كما عرفت، وعندنا الثلث وقت الاختيار والنصف وقت الجواز بلا كراهة، وإلى طلوع الفجر مع كراهة.

وقيل: النصف وقت الجواز بكراهة من غير إثم وبعده مع الإثم.

وقوله: (ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) ظاهره يدل على أن جميع وقتها وقت اختيار، وقيل: وقت الاختيار إلى الإسفار، ووقت الضرورة والجواز إلى طلوع الشمس.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 337 (SanadKitab #145212, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.