القول الثالث:
يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد.
وهو قول لمالك (١)، ورواية عن أحمد (٢) والصحيح من المذهب (٣)، وقول إسحاق (٤).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥].
وجه الاستدلال:
أن الله تعالى أمر بإخفاء الدعاء، وهو عام في القنوت وغيره (٥).