إرسالهما يدل على شرعية ذلك.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأنه أثر لا يصح (١).
الوجه الثاني: أنه فعل صحابي وليس بحجة.
الدليل الثاني: أن القنوت انتقال إلى حالة جديدة فيشرع الرفع للتكبير (٢).
ونوقش: بأنه قياس، والقياس لا يصح في العبادة.
الدليل الثالث: حديث ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن» وذكر منها تكبيرة القنوت (٣).