Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut fil Witr · Pengarang: الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Baca halaman 65

  1. المبحث الثاني: حكم القنوت في الوتر
  2. المطلب الأول: حكم القنوت في الوتر في رمضان
  3. القول الخامس

الوجه الثاني: أنه ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يقنت في الوتر دون تفريق بين أول الشهر وآخره (١).

الوجه الثالث: أن القول بأن النبي ﷺ كان يقنت في النصف الثاني لا ينفي قنوته في النصف الأول.

الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأُبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان (٢).

وجه الاستدلال:

أن امتناع هؤلاء الصحابة عن القنوت في أول رمضان لا يكون إلا لأنه لا يشرع إلا في النصف الآخر.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن مجرد الامتناع لا يقتضي نفي المشروعية.

الوجه الثاني: أنه جاء عن هؤلاء القنوت في سائر الشهر (٣).

الدليل الثالث: أن الناس في عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة

Rujukan halaman ini: القنوت في الوتر، ص 65 (SanadKitab #14532, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.