Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ahkamis Safar · Pengarang: فهد بن يحيى العماري

Baca halaman 117

  1. السادس عشر: أحكام زيارة مسجد الرسول ﷺ -

لا يفعلها سدا للذريعة وهذا ليس بصواب، ولا يجوز السفر لزيارة قبر الرسول ﷺ وهذا منهي عنه.

حديث: «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني» وحديث: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» وكل ما ورد في ذلك فهو موضوع ومنكر ولا يصح عنه ﷺ؛ قاله ابن الجوزي والذهبي وابن عدي والألباني والشوكاني وغيرهم من أئمة الإسلام من الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة.

٩٦ - تستحب صلاة النافلة في الروضة لقوله ﷺ: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» رواه مسلم، وأما الفريضة فالصف الأول أفضل، وذكره الشيخ ابن باز ﵀ في التحقيق والإيضاح.

فرع مهم: حديث: «ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة» رواه أحمد قال ابن حجر: قال القرطبي: الرواية الصحيحة «بيتي» ويروى «قبري» وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه (١).

قال الألباني ﵀: إن المراد برواية «قبري» هو البيت، وهو الصواب الذي لا يرتاب فيه باحث ولأن القبر النبوي لم يكن موجودا ولا معروفا عند الصحابة إلا بعد وفاته ﵊ فكيف يعقل أن يحدد لهم الروضة الشريفة بما بين المنبر المعروف والقبر غير معروف، فالنبي يخبرهم

Rujukan halaman ini: المختصر في أحكام السفر، ص 117 (SanadKitab #14534, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.