Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ahkamis Safar · Pengarang: فهد بن يحيى العماري

Baca halaman 138

  1. العشرون: مسائل في العودة من السفر

قال: وفيه كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب التعجل لاسيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، وقال ابن عبد البر: التغرب لغير حاجة لا يصلح ولا يجوز (١).

* هل يستحب إذا خرج من بلده من طريق أن يدخل من طريق آخر وكذا البلد المسافر إليه إن وجد؟

ورد في صحيح مسلم "كان ﷺ يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى".

قال النووي: من الفقهاء من ذهب إلى استحباب ذلك من باب التفاؤل كالعيدين، ومنهم من قال: لا يستحب لأنه ﷺ فعل ذلك من غير قصد ورجح الأول.

* يستحب للقادم من سفره أن يصلي ركعتين في المسجد أول قدومه، كما في صحيح مسلم: "أن رسول الله ﷺ كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه" وعند الطبراني: "فيأتيه المسلمون فيسلمون عليه" وفي لفظ له: "ثم جلس للناس في فتياهم ومسائلهم" وورد في البخاري عن جابر ﵁ قال: كنت مع الرسول ﷺ في سفر فلما قدمنا المدينة قال: «ادخل المسجد فصل فيه ركعتين».

* إذا دخل المسافر بلده والناس يصلون فدخل معهم في

Rujukan halaman ini: المختصر في أحكام السفر، ص 138 (SanadKitab #14534, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.