Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ahkamis Safar · Pengarang: فهد بن يحيى العماري

Baca halaman 27

  1. ثالثا: أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة

له وليس من قصده الارتحال عنه، فمثلا الرسول ﷺ هاجر من مكة إلى المدينة واتخذ المدينة وطنا له.

حكمه: حكم وطنه الأصلي فإذا خرج منه كان مسافرا، فإذا رجع لوطنه الأصلي للزيارة وغيرها، وليس قصده الاستيطان فيه فحكمه حكم المسافر، كالرسول ﷺ عندما خرج من مكة واستوطن المدينة إذا رجع إلى مكة كان مسافرا.

ج- من سافر إلى بلد ونوى الإقامة به مطلقا فهذا حكمه حكم المستوطن.

د- مسافر أجبر على الإقامة يقصر الصلاة كالأسير وغيره.

هـ- المسافر على الطريق، وهذا يقصر الصلاة اتفاقا.

و- إذا دخل المسافر بلده ولو ليوم واحد لحاجة أو مرور ثم أراد السفر مرة أخرى فإنه يتم لأنه دخل بلده (١).

ز- أصحاب السفر الدائم كسائقي سيارات الأجرة وملاحي الطائرات والسفن لهم حالتان:

١ - إن كان معهم أهلهم في تنقلهم فتعتبر مراكبهم أوطانهم، فلا يترخصون بأحكام السفر لأنهم غير مسافرين.

٢ - إن كان لهم أهل ولكنهم لا يحملونهم فلهم الترخص بأحكام السفر فيقصرون الصلاة، وأما صيام رمضان إن كان يشق عليهم أثناء السفر فإنهم يفطرونه ويقضونه في

Rujukan halaman ini: المختصر في أحكام السفر، ص 27 (SanadKitab #14534, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.