Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ahkamis Safar · Pengarang: فهد بن يحيى العماري

Baca halaman 33

  1. رابعا: الآداب
  2. حكم استئذان الوالدين في السفر له حالات

وهذا التقسيم ذكره جمع من العلماء كابن حجر والقرافي والطرطوشي وابن علان وابن الشاط (١).

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه شيخنا ابن عثيمين ـ الذي يعد امتدادا لمدرسة شيخ الإسلام ـ على أن الضابط في ذلك يعود إلى المنفعة والضرر، وحاصل كلامهم وتخريجا عليه لا يخلو من حالات:

أ- إذا كان في سفره منفعة له ولا ضرر عليهما فلا يشترط إذنهما.

ب- إذا كان في سفره منفعة وفيه ضرر عليهما فيشترط الإذن.

ج- إذا كان في عدم سفره ضرر عليه وفي سفره ضرر عليهما فلا يخلو من أحوال:

- إذا كان ضرره أعظم فلا يشترط إذنهما، وإذا كان ضررهما أعظم فلا بد من إذنهما.

- إذا تساوى الضرران فيراعى كل مسألة بحسبها. ولا شك أن البر والعقوق درجات رزقنا الله برهما وغفر للميت منهما (٢).

* سئل شيخ الإسلام عن سفر من له أولاد:

أجاب: أما سفر صاحب العيال فإن كان السفر يضر

Rujukan halaman ini: المختصر في أحكام السفر، ص 33 (SanadKitab #14534, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.