Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ahkamis Safar · Pengarang: فهد بن يحيى العماري

Baca halaman 78

  1. ثامنا: أحكام الصلاة

٢٣ - إذا ذكر صلاة سفر في سفر قصر الصلاة المقضية. والمقصود بالحضر في هذه المسائل بلده ومحل إقامته، ودليل هذه الصور قول الرسول ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه؛ أي: فليصلها كما هي.

٢٤ - لا ينبغي تعدد الجماعات في مسجد واحد في وقت واحد كما هو ملاحظ في المساجد التي على الطرق فإن هذا عنوان التفرق، ولأنه يحدث تشويشا كما ذكره الشيخ ابن عثمين ﵀ (١).

٢٥ - نية القصر ليست شرطا في الصلاة، وهو قول في مذهب الحنابلة لعدم الدليل ولأن الرسول ﷺ لم يأمر الصحابة بذلك فيلزم المأمور متابعة إمامه في الإتمام والقصر، ولأن القصر هو الأصل في السفر فلا يحتاج إلى نية كالإتمام في الحضر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصحيح وهو الأظهر (٢) وبه قال الجمهور ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ ويتفرع عليها مسائل يقع فيها كثير من المسافرين وهي ليست بصواب ولا أثر لنية الإتمام أو القصر فيها:

أ- إذا نوى المأمور الإتمام وصلى إمامه قصرا فيقصر مثله.

ب- إذا نوى القصر وصلى إمامه إتماما لزمه ما صلى إمامه فيتم.

Rujukan halaman ini: المختصر في أحكام السفر، ص 78 (SanadKitab #14534, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.