Lewati ke konten

Kitab: Al-Hadaya lil Muwazhzhafin · Pengarang: عبد الرحيم الهاشم

Baca halaman 15

  1. الفصل الأول الهدية، والرشوة، والفرق بينهما
  2. الفرع الأول: الهدية
  3. المبحث الأول: التعريف بالهدية

وفي الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات متقاربة (١) ويجمعها هذا التعريف: «تمليك ممن له التبرع في حياته لغيره، عينًا من ماله؛ إكرامًا بلا شرط ولا عوض» (٢).

شرح التعريف:

تمليك ممن له التبرع: أخرج من ليس له التبرع كالمجنون.

في حياته لغيره: أخرج الوصية، فهي: تمليك للغير من المتبرع بعد موته.

عينًا من ماله: أخرج العارية، فهي: تمليك منفعة مال لا عينه.

إكرامًا: أخرج الصدقة، فهي: عطًا على الفقير؛ لوجه الله تعالى.

بلا شرط ولا عوض: أخرج الهبة على شرط، فهي: وعدٌ. والهبة على عوض، فهي: بيع.

Rujukan halaman ini: الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها، ص 15 (SanadKitab #14535, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.