Lewati ke konten

Kitab: Al-Hadaya lil Muwazhzhafin · Pengarang: عبد الرحيم الهاشم

Baca halaman 73

  1. الفصل الثاني الهدية إلى الموظف، وإلى جهة عمله
  2. الفرع الثاني: حكم الهدية إلى الموظف
  3. القسم الثالث: الهدايا المباح بذلها للموظف، وقبوله لها

الهدية الثالثة عشرة: نزول الموظف المسافر ضيفًا في غير بلده

يباح للموظف قبول هذه الضيافة إن كان عابر سبيل في هذه البلدة، ويكره إن كان مقيمًا فيها (١).

ويمكن الاستدلال لهذا: إباحتها إن كان الموظف عابرًا؛ بانتفاء التهمة بالرشوة؛ لأنه صار في حق الضيافة كسائر المسلمين العابرين، فلا منة فيها، ولا سبيل بها للتهمة بالرشوة؛ من وجود الحاجة أو بلد الوظيفة.

أما كراهيتها للمقيم؛ فلعدم الأحقية له في الضيافة حينئذ، ولخشية حدوث حاجة للمضيف تتعلق بالوظيفة.

الهدية الرابعة عشرة: الهدية للموظف من غير أهل بلد الوظيفة، ويرسلها المهدي إلى بلد الوظيفة، وليس للمهدي حاجة عند الموظف تتعلق بالوظيفة.

للشافعية ي قبول الموظف هذه الهدية وجهان:

أوجههما: الحرمة (٢).

ويمكن الاستدلال لها: أنه يخشى أن تحدث حاجة

Rujukan halaman ini: الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها، ص 73 (SanadKitab #14535, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.