Lewati ke konten

Kitab: Al-Hadaya lil Muwazhzhafin · Pengarang: عبد الرحيم الهاشم

Baca halaman 85

  1. الفصل الثالث التصرف في الهدايا للموظفين
  2. الفرع الثاني تصرف الموظف في الهدايا المحرم بذلها له، وقبوله لها

استدل بدليل نقلي وارد في هدايا العمال غير المباحة.

ولأن النبي ﷺ لم يأمر عماله بأن يردوا على المهدين إليهم هداياهم، بل قال: «من استعملناه على عمل، فكتمنا مخيطًا فما فوقه، كان غلولاً يأتي به يوم القيامة» ثم قال للرجل الأسود، من الأنصار، الذي قال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال له: «وما لك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: «وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى» (١) إلا أن يقال: إن المراد بقليله وكثيره، ما كان متعلقًا بنفس العمل، والهدية ليست متعلقة به.

ولما روي عن عمر ﵁: أنه كان يحصي على عماله أموالهم عند استعماله لهم، ثم بعد إنهائهم العمل، يحصي أموالهم، ويشاطرهم ما زاد على رءوس أموالهم. وإنما لم يأخذ الزائد كله؛ لكونه قد يكون من تجارة ونحوها لا من هدية (٢).

ولما جاء أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب ﵃ خرجا في جيش إلى العراق، فلما قفلا، مرَّا على أبي موسى

Rujukan halaman ini: الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها، ص 85 (SanadKitab #14535, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.