* وحزبٌ قالوا: إنه ليس بنهي، بل هو نفيٌ للوجوب بالنذر، أو نفيٌ للاستحباب (¬١).
وهذا قول طائفةٍ من أصحاب الشافعي، كالشيخ أبي حامد، وأبي المعالي، ومن تبعهم (¬٢). وهو قول أبي محمد المقدسي ونحوه من أصحاب الإمام أحمد (¬٣)، وقول ابن عبد البر وبعض متأخري المالكية (¬٤).
وأما مالكٌ وجمهور أصحابه، وقدماء أصحاب الإمام أحمد وجمهورهم، وطائفةٌ من أصحاب الشافعي، فيقولون: إنه نهيٌ (¬٥). وحديث أبي سعيد صريحٌ في حجة هؤلاء.
وأنا في جواب الفتيا التي لم يتَّسع فيها الكلام ذكرتُ القولين جميعًا، ولم أستقص الكلام فيها، بل بحسب حال السائل، وقد رجَّحتُ النهي، ولم أستوعب حججَ ترجيحه (¬٦).
Rujukan halaman ini:جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 242 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3426)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.