اللعبَ به رُدَّت شهادتُه (¬١) وإن كان متأولًا؛ بناءً على أن المداومة عليه سَفَهٌ يذهبُ بالمروءة، فيصير مظنَّةً للفسق، كما تُرَدُّ الشهادة بسائر مظانِّ الفسق وإن لم تكن فسقًا.
وقال القاضي في موضعٍ من "التعليق"، وابن عقيل: إذا فعله متأولًا لم تُرَدَّ شهادتُه، كمن شرب النبيذ المختلفَ فيه متأولًا، على المشهور من المذهب (¬٢).
وهذا هو المنصوص عن الشافعي (¬٣)، أعني قبول شهادة المتأوِّل، والله أعلم (¬٤).
Rujukan halaman ini:جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 295 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3469)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.