طاهرٌ عند كثيرٍ من السَّلف والخلف، وهو مذهبُ أبي حنيفة وغيره، وهو قولٌ في مذهب الإمام أحمد (¬١)، وهو أظهر قولي العلماء.
* ... * ... *
* مسألة: في إنفَحَة الميتة، هل تُنَجِّسُ الجُبْن؟
الجواب: إنفَحَة الميتة إذا صُنِع بها الجُبْنُ جاز أكلُ الجُبن في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه (¬٢)، وأصحابُ رسول الله ﷺ لما فتحوا البلاد أكلوا من جُبْن المجوس (¬٣)، وذبائحُهم محرَّمة (¬٤).
* ... * ... *
* مسألة: في مرارة الضبُع ومِنْفَحته (¬٥)، هل هو طاهر؟
الجواب: إن ذُكِّيَت فمرارتُها مباحةٌ طاهرةٌ عند أكثر العلماء، كمالك، والشافعي، والإمام أحمد، وغيرهم. وأما أصحابُ أبي حنيفة فلهم في