[البيع]
* مسألة: في بيع البهيمة، الشاة أو البقرة، ويستثني الجلد، يجوز؟
الجواب: بل ذلك جائزٌ في أظهر قولي العلماء (¬١)، وهو مذهبُ مالك (¬٢) وأحمد (¬٣)، وقد روي ذلك عن النبي ﷺ (¬٤) وأصحابه (¬٥).
* ... * ... *
* مسألة: في من يشتري بهيمةً بدراهم، ثم تُقِيمُ عنده، فيزيد ثمنُها، ويعلم بعد ذلك أن أصلها حرام.
الجواب: إذا كان أصلها حرامًا يأخذ رأسَ ماله، ويتصدَّق بالزيادة.
* ... * ... *
* مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة، أو الصُّوف بزيادة.