Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 9, halaman 335

  1. [المجموعة ٩]
  2. مسائل فقهية
  3. البيع

[البيع]

* مسألة: في بيع البهيمة، الشاة أو البقرة، ويستثني الجلد، يجوز؟

الجواب: بل ذلك جائزٌ في أظهر قولي العلماء (¬١)، وهو مذهبُ مالك (¬٢) وأحمد (¬٣)، وقد روي ذلك عن النبي ﷺ (¬٤) وأصحابه (¬٥).

* ... * ... *

* مسألة: في من يشتري بهيمةً بدراهم، ثم تُقِيمُ عنده، فيزيد ثمنُها، ويعلم بعد ذلك أن أصلها حرام.

الجواب: إذا كان أصلها حرامًا يأخذ رأسَ ماله، ويتصدَّق بالزيادة.

* ... * ... *

* مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة، أو الصُّوف بزيادة.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 335 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.