Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 9, halaman 347

  1. [المجموعة ٩]
  2. مسائل فقهية
  3. الهبة والعطية

[الهبة والعطية]

* مسألة: في رجلٍ له ابنٌ وبنت، فأعطى البنت مالًا وزوَّجها، وتوفي قبل أن يعطي الابنَ مثلَي ما أعطاها، فهل للابن أن يرجع على أخته بما يخصُّه من باقي عطيَّتها، وهل للحاكم الحكمُ له بذلك أم لا؟

الجواب: الحمد لله, نعم له ذلك في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (¬١). وللحاكم أن يحكمَ بذلك، وإذا حكم بذلك نَفَذ حكمُه، والله أعلم (¬٢).

* ... * ... *

* مسألة: في رجلٍ أعطى ابنته عطيَّةً، وزوَّجها، ثم بعد ذلك وُلِد له أولاد، فهل له أن يعطيهم مثلها، وما بقي يكون ميراثًا أم لا؟

الجواب: نعم، له أن يعطي كلَّ واحدٍ مثل ما أعطاها، بل هذا هو الذي أمر الله به ورسولُه؛ فإنه قال: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم" (¬٣)، والأفضل له أن يعطي الذكر مثل حظِّ الأنثيين، وما بقي من المال يكون بينهم ميراثًا، والله أعلم.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 347 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.