Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 9, halaman 349

  1. [المجموعة ٩]
  2. مسائل فقهية
  3. الفرائض

[الفرائض]

* مسألة: في امرأةٍ ماتت ولها أبٌ وزوجٌ وابنةٌ وأمٌّ، فما لكلٍّ منهم؟ وهل تستقرُّ البنتُ عند أبيها وميراثُها؟

الجواب: للأب السُّدس، وللأمِّ السُّدس، وللزوج الرُّبع، وللبنت النصف، فتَعُولُ الفريضة، وتُقْسَمُ على ثلاثة عشر سهمًا، للأب سهمان، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان، وللبنت ستَّة.

وأبو البنت أحقُّ بحضانتها وبولاية مالها من غيره، إذا كان حافظًا له (¬١)، والله أعلم.

* ... * ... *

* مسألة: في رجلٍ حلف بالطلاق ثلاثًا، ومات ولم يوفِ بما حلف عليه، فهل ترثه امرأته أم لا؟

الجواب: نعم، ترثه عند جماهير السلف والأئمَّة، وهذا مذهبُ مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، والشافعي في أحد قوليه، وهو قول السَّابقين الأولين، مثل عمر وعثمان وأمثالهما من الصَّحابة ﵃ (¬٢).

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 349 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.