Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 9, halaman 352

  1. [المجموعة ٩]
  2. مسائل فقهية
  3. النكاح

وزيد، وعبد الله بن عمر، وغيرهم ﵃ (¬١)، وهو قول جمهور العلماء (¬٢).

والصواب أنه نكاحٌ باطل، وإن لم يقل: "وبُضْعُ (¬٣) كلِّ واحدةٍ منهما مهرُ الأخرى". هذا هو الذي عليه جمهور السلف والخلف.

ولو رضيَت بنكاح الشِّغار لم يصحَّ النكاحُ أيضًا؛ فإن وجوب المهر في العقد حقُّ الله.

ولو تزوَّجت المرأة على أنه لا مهر لها لم يَجُز ذلك بإجماع المسلمين، لكن هل يبطل النكاح، أو يصحُّ ويجبُ مهرُ المثل فيه؟ قولان في مذهب مالك (¬٤):

أحدهما: صحة النكاح. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.

والثاني: بطلانه. وهذا قول أكثر السلف. وهو الأظهر (¬٥).

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 352 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.