Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 9, halaman 356

  1. [المجموعة ٩]
  2. مسائل فقهية
  3. الطلاق

[الطلاق]

* مسألة: في من قال عن زوجته: "هذه حرامٌ إن عدتُ إلى كذا"، فإذا عاد هل تَطْلُق؟

الجواب: عليه الكفَّارة إذا حَنِثَ في هذه اليمين، في مذهب الإمام أحمد (¬١)، وليس عليه طلاقٌ وإن نواه، والله أعلم (¬٢).

* ... * ... *

* مسألة: في من تزوَّج امرأةً من أبيها، وعَقَد العقد، ثم توفي أبوها قبل الدخول، فمنعه الإخوة، وبقي يحلف بالطلاق كاذبًا وصادقًا، هل يقع عليه شيء؟

الجواب: إن شكَّ هل طلَّق أم لا لم يقع عليه طلاق، ولا يكره له (¬٣) على الصَّحيح (¬٤).

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 356 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.