Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 9, halaman 359

  1. [المجموعة ٩]
  2. مسائل فقهية
  3. الرضاع

[ما يلحق من النسب]

* مسألة: في رجلٍ اشترى جاريةً ومعها ولدٌ صغير، فأقامت مدة، ثم اعترفت أن الولد من البائع، هل يُقْبَل قولها ويكونُ ولدَه أم لا؟

الجواب: لا يُقْبل مجرَّد قولها على البائع، بل القول قوله مع يمينه أنه

لم يطأها وليس هو ولده، وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة (¬١)، والله أعلم (¬٢).

* ... * ... *

[الرضاع]

* مسألة: في صبيٍّ رضع من امرأة (¬٣)، ثم ولدت المرضعةُ بنتًا أخرى، هل يجوزُ له التزوُّج بها؟

الجواب: إذا أرضعته خمسَ رضعاتٍ لم يجز أن يتزوَّج أحدًا من أولاد المرضعة، والله أعلم (¬٤).

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 359 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.