Kitab: Atha'at)
Bab dan daftar isi:
(٢٢) فتوى في أمر الكنائس
- - ما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم الله إياه، ويدخل فيه معابد الكفار
- - الخلاف في جواز عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيدي الكفار
- - قول من قال "يجوز إقرارها بأيديهم" أوجه وأظهر
- - ولكن يجوز للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك
- - متى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلا عن كنائس العنوة
- - ما أحدث منها بعد فتح المسلمين فإنه يجب إزالته وهدمه