قال: وقال سليمان بن أبى شيح، حدثنى محمد بن عمر، عن إبراهيم بن عبيد الطنافسى، أخى محمد بن عبيد، قال: وقف المغيرة صاحب إبراهيم على يزيد بن أبى زياد وكانا يصليان فى مسجد واحد بالكوفة، فقال: ألا تعجب من هذا الأحمق إنى نهيته أن يروى عن المنهال بن عمرو (١)، عن عباية (٢).
ففارقنى، على أن يفعل، ثم يروى عنهما نشدتك بالله هل كان يجوز شهادة المنهال على درهمين؟ قال: اللهم لا. قال: فنشدتك بالله هل كانت تجوز شهادة عباية على درهمين؟ قال: اللهم لا.
١٦٣ - بكر بن عبد الرحمن (٣)
ولى قضاءها فتهادى أهلها ألفاظه وأغاليطه وفيه يقول شاعرهم: