Lewati ke konten

Kitab: As-Sambusah fi Kutubit Turats (An-Nasyrah ar-Rabi'ah) · Pengarang: إبراهيم بن عبد الله المديهش

Baca halaman 50

  1. كُتب الطبخ عند العرب

السمبوسة في كتب الفقه

ذكرها الحنابلة في باب الربا، والشافعية في: البيع، وفي الأيمان، والحنفية في باب الأيمان.

الحنابلة:

قال الموفَّق ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ) ﵀ في باب الربا والصرف:

(في بيع الحنطة وفروعها، وفروعها نوعان: أحدهما: ماليس فيه غيره كالدقيق والسويق، والثاني: مافيه غيره كالخبز والهريسة والفالوذج والنَّشاء، وأشباهها، ولايجوز بيع الحنطة بشئ من فروعها، وهي ثلاثة أقسام ...

ثم تحدث عن مسألة بيع بعض فروعها ببعض ...

ثم قال:

فصل: فأما مافيه غيره، كالخبز، وغيره، فهو نوعان: أحدهما: أن يكون مافيه من غيره غير مقصود في نفسه، إنما جُعِل فيه لمصلحته، كالخبز والنَّشَاء، فيجوز بيع كل واحد منهما بنوعه، إذا تساويا في النشافة والرطوبة، ويعتبر التساوي في الوزن، لأنه يقدَّر به في العادة، ولا يمكن كيله .....

إلى أن قال: ولا يجوز بيع الرَّطْبِ باليابس؛ لانفرادِ أحدهما بالنقص في ثاني الحال، فأشبهَ الرُّطَبَ بالتمر.

ولا يمنع زيادةُ أخذِ النار من أحدهما أكثر من الآخر حالَ رطوبتهما إذا لم يَكْثُرْ؛

Rujukan halaman ini: السمبوسة في كتب التراث ـ النشرة الرابعة، ص 50 (SanadKitab #145424, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.