Lewati ke konten

Kitab: Lamahat Muhimmah fil Washiyyah · Pengarang: سليمان الجاسر

Baca halaman 31

  1. أركان الوصية
  2. رابعا: الموصى إليه (الوصي)
  3. تنبيهات على الوصي

٣ - أن يكون الموصى به مباحاً: فإن كان الموصى به غير مباح الانتفاع به فإنه لا يجوز للموصى له تنفيذه، كما لو أوصى فلان بالتبرع بالمجلات الخليعة المفسدة للدين والدنيا.

رابعا: الموصَى إليه (الوصي):

تعريفه: هو المأمور بالتصرف في الوصية بعد الموت وهو من يسمى بالوكيل على الوصية، أو الوصي على الوصية وغيرها.

الشروط المعتبرة فيه (١):

١ - التكليف: أي كونه مكلفا أي مسلماً بالغاً عاقلاً.

٢ - الرشد: والمراد به إحسان التصرف أي كونه ممن يحسن التصرف فيما ينفعه وينفع غيره.

٣ - العدالة: فإن كان مخروم العدالة فلا تصح نيابته عن الموصي.

تنبيهات على الوَصِي:

الأول: يتم تحديد التصرف من قبل الموصَى إليه بما أُوصي إليه فقط، فإذا أوصَى إليه أن ينظر في المال فليس له أن يزوج البنات مثلا، وكذا إذا أوصَى إليه بأن ينظر في الوقف الفلاني فلا يحق له أن ينظر في غيره.

الثاني: فيمن يكون وصياً من قبل نفسه للضرورة:

صورة هذا أن الميت لم يوصه بشيء لكن هو الذي تولى مال الميت بعد

Rujukan halaman ini: لمحات مهمة في الوصية، ص 31 (SanadKitab #14543, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.