Lewati ke konten

Kitab: Lamahat Muhimmah fil Washiyyah · Pengarang: سليمان الجاسر

Baca halaman 42

  1. مسائل مهمة في أحكام الوصية
  2. المسألة الخامسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث

أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ...» الحديث (١).

وعن ابن عباس ﵁ قال: لو غضَّ الناس إلى الربع، لأن رسول الله ﷺ قال: «الثلث، والثلث كثير» (٢).

المسألة الخامسة: حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن كان له وارث:

الموصي إما أن يكون له وارث أو لا. فإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم، وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، فإن أجازوها جازت وإن لم يجيزوها بطلت (٣)، ويشترط لنفاذها شرطان:

١ - أن تكون بعد موت الموصي: لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته، وإذا أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء. وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية، وقال الزهري وربيعة: ليس له الرجوع مطلقاً.

٢ - أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية: غير محجور عليه لسفه أو غفلة.

Rujukan halaman ini: لمحات مهمة في الوصية، ص 42 (SanadKitab #14543, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.