Lewati ke konten

Kitab: Al-Barahin al-Mu'tabarah fi Hadmi Qawa'idil Mubtadi'ah · Pengarang: عبد العزيز المديهش

Baca halaman 434

  1. حد السرقة، والخمر، والزنى

الْإِمَامُ، وَمَا يَلِيْقُ بِالْخَمَّارِ، إِمَّا أَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَوْ بِالْنِّعَالِ، وَلَا حُرْمَةَ لَهُ، وَحُرْمَةٌ لَهُ عَنْ سَفْكِ دَمِهِ.

وَالجَمِيْعُ مَنْ مَاتَ عَلَى الْشَّهَادَتَيْنِ لَا يُخَلَّدُ فِيْ الْنَّارِ، وَيَكُوْنُ تَحْتَ مَشِيْئَةِ الله، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

وَأَمَّا المُنَافِقُ فَلَيْسَ كَذَلِكَ، قَالَ اللهُ فِيْهِ: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ (١)، نَعُوْذُ بِالله مِنْ ذَلِكَ، وَلَا حُرْمَةَ لَهُ أَصْلَاً.

فَلَا بُدَّ مِنْ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ (٢):

أَمَّا الْزَّانِيْ، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَىْ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ الآيَةَ (٣).

وَلِحَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، فِيْ «الْصَّحِيْحَيْنِ»، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّ رَجُلَاً مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُوْلَ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله،

Rujukan halaman ini: البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة، ص 434 (SanadKitab #145434, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.