Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 150

  1. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  2. فصل وهذا حكم النذر المطلق
  3. فرع يجب الوفاء بنذر العتق ولا يقضي به ولو كان المنذور عتقه معينا

بالعقود) (١)، ولقوله ﷺ (من نذر أن يطيع الله فليطعه (٢) ...) ولا يقضى إلا بالبت أي إذا بتل العتق وفي بعض النسخ يعني نسخ ابن الحاجب ولا يقضى إلا بالبينة والحنث فيفيد كلامه بالمعين، وقوله بقيام البينة أي في النذر المعلق لأنه الذي يتصور فيه الحنث، وهذه (٣) المسألة (٤) وقعت في أول عتق المدونة فقيهاً على إختصار ابن يونس ومن قال لله علي عتق رقيقي هؤلاء فليفي بما

وعدهم، وإن شاء حبسهم ولا يجبر على عتقهم لأن هذه عدة جعلها لله من عمل البر فيؤمر بها ولا يجبر عليها، وإنما يعتقهم عليه عليه السلطان أن لو حلف بعتقهم فحنث أو أبت عتقهم بغير نذر، وأما إذا كان نذراً أو موعداً (٥) فإنه يؤمر أن يوفى به ولا يجبر عليه (٦)، وقال أشهب إذا قال لله علي عتق رقيقي فأمر بعتقهم وإن قال (٧) لا أفعل قضى عليه بعتقهم، وإن قال أفعل يترك (٨) فإن مات قبل أن يفعل لم يعتقوا عليه في ثلث ولا غيره قال ابن عبد السلام وهو أقرب لتعلق حق الآدمي بذلك وهو معين لاسيما (٩) وذلك الحق عتق والشرع متشوف (١٠) إليه. أ. هـ. كلام [صاحب (١١)] التوضيح.

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 150 (SanadKitab #14552, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.