Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 184

  1. الباب الثاني في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي
  2. فرع قال في التوضيح في كتاب الحضانة: لو طلبت الحاضنة الانتقال بالأولاد إلى موضع بعيد
  3. مسألة من إلتزم لإنسان أنه إن سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا

ببنيها إلى الصائفة (١) يسقط الفرض عن أبيهم مدة مقامهم (٢). أهـ

واقتصر ابن عرفة على ما حكاه صاحب الطراز (٣)، ورجع في الشامل الأول، وحكى الثاني بقيل. والله تعالى أعلم.

مسألة

من إلتزم لإنسان أنه إن سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا فالمشهور أنه لا يقضي عليه بهذا الإلتزام، وعلى القول بالقضاء به فإذا أراد الملتزم السفر وشرع في أسبابه فهل للملتزم له مطالبته بما إلتزمه أو بتوكيل وكيل يدفعه عنه إذا سافر، أو ليس له ذلك لأنه لا يتحقق وجوب الشيء الملتزم به إلا بعد سفره لإحتمال موته قبل خروجه من البلد، أو حدوث عائق له عن السفر لم أر فيه نصاً، وقال سيدي الوالد (٤) رحمه الله تعالى الظاهر أن له المطالبة بالوكيل كما في مسألة المديان إذا أراد السفر، وكان الدين يحل في غيبته، ومسألة الزوجة إذا أراد زوجها السفر وطالبته بالنفقة.

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 184 (SanadKitab #14552, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.