Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 255

  1. الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي
  2. النوع السادس الإلتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له
  3. فرع وأما إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك،

يكون ثمناً للطعام، فيتهمان على القصد إلى ذلك والعمل عليه.

كانا من أهل العينة (١) أو لم يكونا إذا كان الثمن إلى أجل، وإذا كان الثمن نقداً

فلا يتهمان في ذلك إلا أن يكونا من أهل العينة، وهذا فيما يوجبه الحكم بالمنع من الذرائع فغن طلب المبتاع الوضيعة لم يحكم له بها في الموضع الذي يتهمان فيه على أنهما قصداً إلى البيع والسلف، وإن لم يعثر على ذلك حتى قبض المبتاع العشرة، فيتخرج ذلك على قولين:

أحدهما: أنه يرد العشرة ولا يفسخ البيع.

والثاني: [أنه] (٢) يفسخ البيع ولا شيء عليهما في ذلك فيما بينهما وبين الله تعالى إن كانا لم يعملا على ذلك ولا قصداً إليه. أهـ

فتحصل من كلام ابن رشد أنه إن كان البائع لم يقبض الثمن، فيجوز أن يقول للمبتاع بع ولا نقصان عليك إلا أن يقول [له] (٣) أفقدني الآن الثمن ثم بع، ومهما نقص أعطيك بدله فلا يجوز ذلك لأنه بيع وسلف، وأما إن كان البائع [قد] (٤) قبض الثمن فإن كان البيع [قد] (٥) وقع إلى أجل في قبض الثمن، قم قال للمبتاع بع ولا نقصان عليك، فلا يجوز ذلك لأنهما يتهمان أن يكونا قصداً [إلى] (٦) البيع والسلف، ويفهم من كلام ابن رشد أنه لا يحكم

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 255 (SanadKitab #14552, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.