زوجته وإلتزم (١) له بمال إن فعل ذلك فإنه يلزمه [بذلك] (٢) المال ويقع الطلاق بائناً كما صرح بذلك في باب الخلع، ولذلك شرطوا في جواز ذلك أن لا يكون القصد بذلك اضرار المرأة بإسقاط نفقة العدة. قال لبن عبد السلام: ينبغي أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من إلتزام الأجنبي [للزوج حصول مصلحة، أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الأجنبي (٣)] مما لا يقصد به اضرار المرأة، أما ما يفعله أهل [هذا] (٤) الزمان في بلدنا من إلتزام أجنبي ذلك، وليس قصده إلا اسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها فلا ينبغي أن يختلف في المنع [منه] (٥) ابتداءوفي انتفاع المطلق به بعد وقوعه نظر. أهـ
ونقله في التوضيح (٦) والشامل (٧)، وقال ابن عرفه باذل الخلع من صح معروفه والمذهب صحته من غير الزوجة مستغلاً. قلت: ما لم] يظهر] (٨) قصد ضررها بإسقاط نفقة فينبغي رده كشراء دين العدو، وفيها من قال لرجل طلق امرأتك ولك [علي] (٩) ألف درهم ففعل لزم ذلك الرجل (١٠). أهـ
قلت: وقول ابن عبد السلام يرجع إلى [ذلك] (١١) الأجنبي ليس بشرط، بل القصد أن لا يكون (١٢) الإضرار بالزوجة سواء كان لمصلحة تعود إلى الزوجة