Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 264

  1. الباب الرابع في الإلتزام المعلق على [غير] فعل الملتزم والملتزم له
  2. فرع من ذلك [ما] إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا،

كقوله أنت حرة إلى سنة، أو شهر، أو إذا مات فلان، أو إن (١) حضرت (٢) فهو ممنوع من البيع والوطء، وله أن ينتفع بغير ذلك حتى يحل الأجل. قال ابن يونس قال محمد: إذا (٣) قال أنت حرة إن قدم أبي فكان مالك (٤) يصرح بإجازة بيعها، ويعرض في بيع التي يقول فيها إذا قدم أبي ثم جعلها (٥) سواء ونحوه في كتاب الطلاق. قال ابن يونس: إنما فرق بين أن وإذا في أحد قوليه لأن إذا كأنها تختص بأجل يكون وقد يمكن أن لا يكون [وقد] (٦) قال الله ﵎ "إذا الشمس كورت" (٧) وذلك كأين لابد، وإن أغلب موضوعها (٨) للشرط، وقد تكون بمعنى الأجل فحمل (٩) مالك كل لفظ على الغالب من أمره ثم رجع فساوى بينهما لأن العامة لا تكاد [أن] (١٠) تفرق بينهما. أهـ

قال أبو الحسن قال عبد الحميد (١١) لا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:

إن أراد أن أجل عتقه وقت مجيئه المعتاد المجيئ فيه، فيكون حراً إذا جاء الوقت لأنه

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 264 (SanadKitab #14552, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.