Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 331

  1. الخاتمة
  2. الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضى العقد
  3. المسألة الأولى في الشروط المتعلقة بالنكاح
  4. القسم الثالث ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض

المذكور: وقوله يأتي على رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا قبل الفسخ ثبتا على نكاحهما (١). أ. هـ

وحكمهما كما تقدم فيجوز عند ابن القاسم ولسيدها أن يبيعها، وأن (٢) يصدقها ما لم تحمل بأول ولد، ويكون الولد رقيقاً بعد ذلك، وأما إن حملت فلا يجوز له ذلك إلا أن يرهقه دين فتباع عليه في دينه وقيل لإتباع في الدين، وقد أطال ابن رشد الكلام في ذلك، وفي جواز قسمتها إذا مات سيدها وهي حامل، وفي الكلام على ما إذا باعها سيدها وهي حامل، أو أصدقها لزوجته فراجع ذلك إن أردته (٣) في الجواب المذكور.

فرع

إذا زوج (٤) أمته عبد غيره على أن ما تلده الأمة بين السيدين. فروى محمد عن مالك أن النكاح يفسد (٥). قبل البناء وبعده، ويكون الولد لسيد الأمة وحكى أبو الفرج أن الولد بينهما نقله ابن عرفة وغيره، قالوا ويجب لها بالدخول مهر المثل. قال بعض القرويين: إن زاد مهر المثل على المسمى فعلى رواية محمد يسقط الزائد، وعلى رواية (٦) أبي الفرج لا يسقط لحصول غرض الزوج (٧). أ. هـ والله تعالى أعلم.

القسم الثالث

ما لا (٨) يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض

كشرطه ألا يتزوج عليها، وألا (٩) يتضرر، وألا يخرجها من بلدها أو من

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 331 (SanadKitab #14552, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.