Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 348

  1. الخاتمة
  2. الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضى العقد
  3. المسألة الثالثة في الشروط المتعلقة بالبيع
  4. القسم الثاني ما يؤل إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع
  5. فرع

الموت، أو فراق قال شيخنا يعني الشيخ عبد الله المنوفي (١) يقوم منها منع من يشتري [سلعة (٢)] إلى الميسرة كقول [بعض] (٣) الفقراء إلى أن يفتح الله علي بالثمن، وهذا إذا صرح بذلك ابتداء، وأما إن اشتراها ولم يذكر ذلك ابتداء فهو جائز، وهو محمول على الحلول (٤). أ. هـ

وكأنه ﵀ لم يقف على النص المتقدم وكلامه يدل على ما قلناه من الفرق والله تعالى أعلم.

فرع

ومثل ذلك ما إذا اشترى سلعة بثمن إلى أجل فإن مات قبله فالثمن عليه صدقة. قال في النوادر: فهو غرر لا يحل (٥). أ. هـ

والحكم فيه كما تقدم يفسخ البيع وترد السلعة إن كانت قائمة وإن (٦) فاتت فالقيمة يوم قبضها.

فرع

ومن ذلك من ابتاع سلعة بثمن إلى أجل على أنه إن سافر قبل الأجل فالثمن عليه حال، فإنه يفسخ إن كانت السلعة قائمة فإن فاتت ففيها القيمة يوم

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 348 (SanadKitab #14552, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.