Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 380

  1. الخاتمة
  2. الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضى العقد
  3. المسألة الثالثة في الشروط المتعلقة بالبيع
  4. القسم الرابع من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع: ما يكون الشرط فيه غير صحيح
  5. الفرع السابع

رسم من سماع ابن القاسم من جامع

البيوع، وذكر أنه مضت به الفتوي، أو يصح البيع ويبطل الشرط وهكذا الذي رواه أشهب عن مالك في كتاب العيوب من العتبية. [قال ابن مغيث (١) في وثائقه وبه مضت الفتوي (٢)] عن الشيوخ (٣) وذكر القولين الشيخ خليل في توضيحه ومختصره، وابن عرفة.

فرع

إذا باع الجارية وعليها ثياب للزينة، وأخذها فهي للبائع. قال ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب جامع البيوع: ويلزم البائع أن يكسوها كسوة تصلح لمثلها للبدلة (٤)، وقيل لايجب (٥) ذلك عليه إذا لم يشترطه المبتاع فإن اشترطه المبتاع لزم البائع (٦). أ. هـ

... ونقله ابن عرفة وقبله.

فرع

... قال في سماع أشهب المتقدم لو باع الجارية على أن ينزع ما عليها ولا يكون لها إلا ثوبان خلقان (٧) في المنزل فجاء بهما فإذا هما لا يواريانها فليس

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 380 (SanadKitab #14552, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.