Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 411

  1. الخاتمة
  2. الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضى العقد
  3. المسألة الخامسة في الشروط المتعلقة بالرهن والوديعة والعارية
  4. فرع قال في كتاب المدبر من المدونة ولا بأس أن تأخذ مالا على أن تعتق مدبره،

سقط كل رق بقي فيه، وكذلك من بتل عتق عبده لم يجز أن يعجل عليه خدمة يشترطها لأن خدمته بقية من رقة فكما كان (١) من أعتق بعض عبده يستكمل عليه بقيته حتى لا يبقى فيه شيئاً من الرق فكذلك كل خدمة تبقى على مكاتب أو على عبد بتل (٢) سيده عتقه فهي ساقطة لأن ذلك بقية من رقه. أ. هـ

فرع

قال في النوادر: ومن قال لعبده أعتقتك على أن لا تفارقني كان حراً وشرطه باطل قال ابن القاسم وإن قال أنت حر، واحمل هذا العمود فهو حر ولا شيء عليه إلا أن يقول أنت حر على أن تخدمني سنة، ولم يعجل الحرية قبل الخدمة فذلك عليه (٣). أ. هـ

فرع (٤)

قال في كتاب العتق الثاني من المدونة: ومن أعتق أمة على أن ينكحها أو تنكح فلاناً فإمتنعت فهي حرة، ولا يلزمها النكاح إلا أن تشاء وكذلك إذا قال رجل لرجل لك علي ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجينيها فأعتقها فهي حرة، ولها ألا تنكحه والألف لازمة للرجل (٥). وقد تقدم الكلام على ذلك في المسألة (٦) الخامسة عشر من الفصل الأول من الخاتمة.

فرع

قال في كتاب المدبر من المدونة ولا بأس أن تأخذ مالاً على أن تعتق مدبره، وولاؤه لك، ولا أحب أن تبيعه ممن يعتقه (٧). أ. هـ

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 411 (SanadKitab #14552, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.